الشيخ حسين آل عصفور

429

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وفيها أن البيع بعد وطي الجارية لازم وله أرش العيب . وفي قرب الإسناد بطريق صحيح عن حماد بن عيسى أيضا ان البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب . وفي صحيح محمد بن ميسرة ولكن يرجع بقيمة العيب . وفي صحيح ابن سنان في الجارية الموطوءة ذات العيب ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . وهذه الأخبار وإن كانت مجملة في التقويم ، لكن يجب ردّها إلى المفصلة كما هي القاعدة المقررة التي دلت عليها المعتبرة . ثم إن اتحد الثمن والقيمة السوقية فلا يتفاوت الحال بين استخراج الأرش بالنظر إلى الثمن ولا بالنظر إلى التقويم * ( فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة ) * بحيث ينسب إلى الثمن فيؤخذ أرش ذلك العيب بتلك النسبة لا بالتفاوت مطلقا كما يظهر من ابن بابويه القديم والمفيد ، لأنه قد يكون مساويا للثمن فيأخذ الثمن والمثمن وكأنهما بنيا الحكم على غالب الأحوال من اشتراء الشيء بقيمته * ( وإن اختلف ) * المقوّمون من * ( أهل الخبرة ) * العارفون بالثمن * ( في التقييم ) * بأن زاد المقوم على واحد * ( عمل على القيمة المنتزعة من مجموع القيمة التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ) * فتكون القيمة منتزعة من المجموع ، ونسبتها إليه بالسويّة * ( فمن القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلاث ثلاثة وهكذا لانتفاء الترجيح لقيمته على أخرى ) * من غير مرجح لاشتراط استوائهم في الخبرة والوثاقة * ( ولانتفاء الوسط في ) * غير الثلث ك‍ * ( نحو القيمتين والأربعة ) * وهذا إذا كان العيب في المبيع . أما لو كان العيب في الثمن فلا تكون القاعدة كذلك . * ( و ) * لهذا * ( قيل ) * كما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك والروضة * ( إن